هذه الفتوى خاصة لا تغني عن السؤال عن حالتك التفصيلية
السؤال:
هل يجوز دفع زكاة المال لحفيدتي أو لزوجها ، والأخيرمدخوله ضعيف وله عيال ؟ وشكرا. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
الجواب:
يجوز دفع الزكاة لمن لا تلزمك نفقته وكان من الأصناف الثمانية ، فإذا كانت حفيدتك كما وصفت فإنه يجوز أن تدفع لها أ و لزوجها خروجا من الخلاف في الزكاة على الأولاد وبخاصة أنك وصفت زوجها بأن دخله ضعيف وله عيال وتقبل من ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم.
